المادة 1
تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات ونشاطات الاتحاد اللبناني لكرة السلة طيلة موسمين رياضيين متتاليين (2020-2021) و)2021ــ 2022)، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي شباب مار الياس ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 23 تاريخ 5/1/1959 .
2 ــ نادي أنصار الـمودة ــ طرابلس: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968 .
3 ــ نادي توفير الرياضي ــ صور: مرخص بموجب القرار رقم 46/1/2004 تاريخ 21/6/2004 .
4 ــ جمعية الأمل الرياضي ــ معركة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 191 تاريخ 3/6/1966 .
5 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا: مـرخـص بـمـوجـب القـرار رقــم 23/1/2009 تـاريــخ 4/2/2009 .
6 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986 .
7 ــ نادي منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية: مـرخـص بمـوجـب القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 .
8 ــ نادي أشمون الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2017 تاريخ 16/8/2017 .
9 ــ نادي شكا الرياضي: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 252/اد تاريخ 6/5/1969 .
10 ــ نادي الفيحاء الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 3467 تاريخ 20/10/1955 .
11 ــ نادي الرشاد الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 624 تاريخ 10/3/1991 .
12 ــ نادي الوفاء الرياضي ــ سير الضنية: مرخص بموجب القرار رقم 67/1/2006 تاريخ 5/9/2006 .
13 ــ النادي الإجتماعي الرياضي اليوناني ــ طرابلس: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 414 تاريخ 1/2/1951 .
14 ــ نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/1962 .
15 ــ نادي ساتيليتي 2 ــ فيطرون: مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2014 تاريخ 25/8/2014 .
16 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس: مرخص بموجب القرار رقم 314/م/1997 تاريخ 4/6/1997 .
17 ــ نادي الشباب الرياضي ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 436 تاريخ 10/7/1987 .
18 ــ نادي زوق مكايل الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .
19 ــ نادي الـمتين: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1287 تاريخ10/11/1964
20 ــ نادي الصعود الرياضي ــ ضبيه: مرخص بموجب القرار رقم 147/م/1996 تاريخ 6/7/1996 .
21 ــ النادي الرياضي في برجا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964 .
22 ــ نادي رابطة شباب عانوت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 894 تاريخ 10/3/1963 .
23 ــ النادي الرياضي ــ الجية: مرخص بموجب القرار رقم 319 تاريخ 5/6/1986.
24 ــ نادي الفتيان في الزعرورية: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 390/اد تاريخ 8/4/1964 .
25 ــ نادي عانوت الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 270 تاريخ 26/4/1995.
26 ــ النادي الرياضي ــ بلو ستارز: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 565/اد تاريخ 8/7/1970 .
27 ــ النادي الرياضي في جدّايل: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 595 تاريخ 18/12/1962 .
28 ــ نادي شبيبة معاد للرياضة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 580 تاريخ 15/2/1955 .
29 ــ نادي الفيدار الرياضي: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1054/م/98 تاريخ 31/8/1998.