All legislation

قرار Decision No. 258 06/12/2024

إلغاء لعبة «كرة السلة» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 105-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجل برقم 457/د تاريخ 31/1/2023

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات ونشاطات الاتحاد اللبناني لكرة السلة طيلة موسمين رياضيين متتاليين (2020-­2021) و)2021ــ 2022)، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي شباب مار الياس ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 23 تاريخ 5/1/1959 .

2 ــ نادي أنصار الـمودة ــ طرابلس: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968 .

3 ــ نادي توفير الرياضي ــ صور: مرخص بموجب القرار رقم 46/1/2004 تاريخ 21/6/2004 .

4 ــ جمعية الأمل الرياضي ــ معركة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 191 تاريخ 3/6/1966 .

5 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا: مـرخـص بـمـوجـب القـرار رقــم 23/1/2009 تـاريــخ 4/2/2009 .

6 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986 .

7 ــ نادي منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية: مـرخـص بمـوجـب القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 .

8 ــ نادي أشمون الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2017 تاريخ 16/8/2017 .

9 ــ نادي شكا الرياضي: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 252/اد تاريخ 6/5/1969 .

10 ــ نادي الفيحاء الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 3467 تاريخ 20/10/1955 .

11 ــ نادي الرشاد الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 624 تاريخ 10/3/1991 .

12 ــ نادي الوفاء الرياضي ــ سير الضنية: مرخص بموجب القرار رقم 67/1/2006 تاريخ 5/9/2006 .

13 ــ النادي الإجتماعي الرياضي اليوناني ــ طرابلس: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 414 تاريخ 1/2/1951 .

14 ــ نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/1962 .

15 ــ نادي ساتيليتي 2 ــ فيطرون: مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2014 تاريخ 25/8/2014 .

16 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس: مرخص بموجب القرار رقم 314/م/1997 تاريخ 4/6/1997 .

17 ــ نادي الشباب الرياضي ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 436 تاريخ 10/7/1987 .

18 ــ نادي زوق مكايل الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .

19 ــ نادي الـمتين: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1287 تاريخ10/11/1964

20 ــ نادي الصعود الرياضي ــ ضبيه: مرخص بموجب القرار رقم 147/م/1996 تاريخ 6/7/1996 .

21 ــ النادي الرياضي في برجا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964 .

22 ــ نادي رابطة شباب عانوت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 894 تاريخ 10/3/1963 .

23 ــ النادي الرياضي ــ الجية: مرخص بموجب القرار رقم 319 تاريخ 5/6/1986.

24 ــ نادي الفتيان في الزعرورية: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 390/اد تاريخ 8/4/1964 .

25 ــ نادي عانوت الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 270 تاريخ 26/4/1995.

26 ــ النادي الرياضي ــ بلو ستارز: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 565/اد تاريخ 8/7/1970 .

27 ــ النادي الرياضي في جدّايل: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 595 تاريخ 18/12/1962 .

28 ــ نادي شبيبة معاد للرياضة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 580 تاريخ 15/2/1955 .

29 ــ نادي الفيدار الرياضي: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1054/م/98 تاريخ 31/8/1998.

المادة 2

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم مشاركتها في بطولات ونشاطات الاتحاد اللبناني لكرة السلة طيلة موسمين رياضيين متتاليين (2020ــ2021) و)2021ــ 2022)، ولاقتصار نشاطها الرياضي الـمرخص لها بمزاولته من قبل الوزارة بعلبة كرة السلة فقط، وذلك عملا بنصّ الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي أرزنا الرياضي ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 65/1/2014 تاريخ 9/5/2014 .

2 ــ نادي الـمركز الرياضي ــ النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 39/ش ر تاريخ 18/5/2002 .

3 ــ نادي الفرقد الثقافي الرياضي ــ الـمعمرية: مرخص بموجب القرار رقم 163/اد تاريخ 18/4/1966.

4 ــ جمعية جزين الرياضية: مرخصة بموجب القرار رقم 10 تاريخ 29/7/2000.

5 ــ نادي الـمحبة والإصلاح ــ كرم سده: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 277/أد تاريخ 22/7/1966 .

6 ــ النادي الرياضي ــ آصيا: مرخص بموجب القرار رقم 190 تاريخ 22/3/1995.

7 ــ نادي أبولو الرياضي ــ البترون: مرخص بموجب القرار رقم 530 تاريخ 8/10/1983 .

8 ــ نادي كفرحزير الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 129/1/2018 تاريخ 21/5/2018 .

9 ــ النادي الثقافي الرياضي ــ بطرام: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 205/اد تاريخ 5/4/1971 .

10 ــ جمعية الشباب الغد الرياضي ــ أرده: مرخصة بموجب القرار رقم 3/م/2000 تاريخ 6/1/2000 .

11 ــ نادي الأصالة الرياضي ــ متاولة: مرخص بموجب القرار رقم 10/م/1997 تاريخ 9/1/1997 .

12 ــ نادي أتلتيكو الرياضي ــ طبرجا أدما: مرخص بموجب القرار رقم 179 تاريخ 6/3/1986 .

13 ــ نادي شحتول الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 307/م/2000 تاريخ 15/6/2000 .

14 ــ النادي اللبناني الكندي الرياضي ــ عينطورة: مـرخـص بموجب القرار رقـم 134/1/2017 تـاريـخ 6/5/2017 .

14 ــ النادي الثقافي الرياضي ــ الغينة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 340/اد تاريخ 26/7/1967 .

15 ــ نادي جبل موسى ــ يحشوش: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 97/اد تاريخ 24/1/1970 .

16 ــ نادي الصوان الرياضي ــ ضهر الصوان: مــرخــص بموجب القرار رقــم 873/م/97 تــاريــخ 18/10/1997 .

17 ــ نادي الحكمة مار ضومط الرياضي ــ رومية: مرخص بموجب القرار رقم 29/ش ر تاريخ 9/9/2000 .

18 ــ نادي شباط القعقور الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 278/1/2016 تاريخ 26/19/2016 .

19 ــ نادي الحكمة عين سعادة: مرخص بموجب القرار رقم 330/1/2016 تاريخ 26/10/2016 .

20 ــ نادي سر الجبال: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 43/اد تاريخ 2/5/19696.

21 ــ النادي الثقافي الرياضي ــ إدّه: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 572/اد تاريخ 12/10/1968 .

22 ــ نادي ملوك الـمدرسة الأميركية العالـمية الرياضي ــ علي النهري: مرخص بموجب القرار رقم 71/1/2005 تاريخ 1/8/2005 .

23 ــ نادي أبناء البقاع الرياضي ــ تمنين الفوقا: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2009 تاريخ 5/2/2009.

24 ــ نادي النهضة الرياضي ــ قب الياس: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 23/اد تاريخ 8/1/1960 .

25 ــ الجمعية الرياضية لـمستخدمي سكة الحديد والـمرفأ ــ الـمعلقة: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 432 تاريخ 24/3/1945 .

26 ــ جمعية الكرمة الرياضية ــ قب الياس: مرخصة بموجب القرار رقم 882/م/99 تاريخ 29/11/1999 .

27 ــ النادي الثقافي الرياضي ــ صغبين: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 352/اد تاريخ 8/9/1965.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس