All legislation

قرار Decision No. 267 17/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة السكيت

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته،

بناء على القرار رقم 146/1/2022 تاريخ 3/8/2022 وتـعـديـلـه رقــم 187/1/2022 تــاريــخ 6/10/2022 (تأسيس الاتحاد اللبناني للسكيت)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسكيت الـمسجل بالرقم 2766/د تاريخ 26/11/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة السكيت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بالرياضة كما يلي:

أ. محافظة النبطية:

1 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية

2 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي ــ الخيام مرجعون

ب. محافظة الجنوب:

3 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا

4 ــ نادي طلائع أنصارية

5 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «السكيت» والـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للسكيت بتاريخ 28/10/2024 والتي لـم يمرّ سنة على إنضمامها الى الإتحاد، والتي يطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

1 ــ جمعية «نادي بادي باور جيم» ــ عمشيت: الـمـرخصة بموجب القرار رقم 218/1/2024 تاريخ 8/10/2024 .

2 ــ جمعية «نادي هومنمن» ــ أنطلياس: الـمرخصة بموجب القرار رقم 220/1/2024 تاريخ 8/10/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس