إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته،
بناء على القرار رقم 146/1/2022 تاريخ 3/8/2022 وتـعـديـلـه رقــم 187/1/2022 تــاريــخ 6/10/2022 (تأسيس الاتحاد اللبناني للسكيت)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسكيت الـمسجل بالرقم 2766/د تاريخ 26/11/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة السكيت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بالرياضة كما يلي:
أ. محافظة النبطية:
1 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية
2 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي ــ الخيام مرجعون
ب. محافظة الجنوب:
3 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا
4 ــ نادي طلائع أنصارية
5 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «السكيت» والـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للسكيت بتاريخ 28/10/2024 والتي لـم يمرّ سنة على إنضمامها الى الإتحاد، والتي يطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:
1 ــ جمعية «نادي بادي باور جيم» ــ عمشيت: الـمـرخصة بموجب القرار رقم 218/1/2024 تاريخ 8/10/2024 .
2 ــ جمعية «نادي هومنمن» ــ أنطلياس: الـمرخصة بموجب القرار رقم 220/1/2024 تاريخ 8/10/2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس