All legislation

قرار Decision No. 924 26/11/2024

تعديل اسم الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي في جامعة البلـمند

Type
قرار · Decision
Number
924
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 924 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9764 تاريخ 26/2/1975 (الترخيص بإنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير سيدة البلـمند)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/11/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي