All legislation

قرار Decision No. 268 17/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجودو

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 108-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل بالرقم 2867/د تاريخ 9/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجودو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة

2 ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي

3 ــ نادي غولدن باد الرياضي ــ الدكوانة

4 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

5 ــ نادي أنور الرياضي ــ برمانا

6 ــ نادي السيس الرياضي ــ الدكوانة

7 ــ النادي الوطني الرياضي ــ فرن الشباك

8 ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية

9 ــ نادي البرج الرياضي ــ برج البراجنة

10 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

11 ــ نادي برج عينطورة ــ عينطورة

12 ــ نادي الـمركزية ــ غادير

13 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

14 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

15 ــ نادي مار روكز الرياضي ــ القليعات

ب. محافظة بيروت:

16 ــ النادي الأولـمبي

17 ــ نادي القلب الأقدس في بيروت

ج. محافظة الشمال:

18 ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون

19 ــ النادي الرياضي اليوناني ــ طرابلس

20 ــ جمعية غلادييتورز الرياضية ــ طرابلس

21 ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس