المادة 1
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجودو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة
2 ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي
3 ــ نادي غولدن باد الرياضي ــ الدكوانة
4 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري
5 ــ نادي أنور الرياضي ــ برمانا
6 ــ نادي السيس الرياضي ــ الدكوانة
7 ــ النادي الوطني الرياضي ــ فرن الشباك
8 ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية
9 ــ نادي البرج الرياضي ــ برج البراجنة
10 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
11 ــ نادي برج عينطورة ــ عينطورة
12 ــ نادي الـمركزية ــ غادير
13 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
14 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح
15 ــ نادي مار روكز الرياضي ــ القليعات
ب. محافظة بيروت:
16 ــ النادي الأولـمبي
17 ــ نادي القلب الأقدس في بيروت
ج. محافظة الشمال:
18 ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون
19 ــ النادي الرياضي اليوناني ــ طرابلس
20 ــ جمعية غلادييتورز الرياضية ــ طرابلس
21 ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء