All legislation

قرار Decision No. 946 02/12/2024

تعديل اسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
946
Date
02/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3172-3173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 946 تاريخ 02/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمـادة 17 مـن قانون تنظيم التعليم العالي فـي لبنان الصـادر بـتـاريـخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهارات في جامعة القديس يوسف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي