المادة 1
يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.
قرار Decision No. 946 02/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمـادة 17 مـن قانون تنظيم التعليم العالي فـي لبنان الصـادر بـتـاريـخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهارات في جامعة القديس يوسف)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي