All legislation

قرار Decision No. 272 17/12/2024

إلغاء لعبة «الجودو» من ترخيص جمعية «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل برقم 2867/د تاريخ 9/12/2024،

بناء على القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 (ترخيص نادي فوج إطفاء بيروتللألعاب الرياضية ــ بيروت)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص جمعية «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للجودو خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس