إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل برقم 2867/د تاريخ 9/12/2024،
بناء على القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 (ترخيص نادي فوج إطفاء بيروتللألعاب الرياضية ــ بيروت)،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص جمعية «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للجودو خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس