All legislation

قرار Decision No. 275 26/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التجذيف»

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف الـمسجل بالرقم 2942/د تاريخ 13/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للتجذيف، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التجذيف» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي أسامة الرياضي

2 ــ نادي الفتوة الرياضي

3 ــ نادي الهلال الرياضي

4 ــ نادي كابيتال كلوب

5 ــ جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت

)لم يشارك في بطولات الاتحاد الرسمية لعام 2024(

نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية

ب. محافظة البقاع:

6 ــ النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي ــ القرعون

المادة 2

يطبّق على جمعية «موظفي وعمال مرفأ بيروت» البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، لناحية عدم إعطائها الحق في التصويت في جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية للإتحاد الـمقرر عقدها بتاريخ 27/12/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس