إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف الـمسجل بالرقم 2942/د تاريخ 13/12/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للتجذيف، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التجذيف» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ نادي أسامة الرياضي
2 ــ نادي الفتوة الرياضي
3 ــ نادي الهلال الرياضي
4 ــ نادي كابيتال كلوب
5 ــ جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت
)لم يشارك في بطولات الاتحاد الرسمية لعام 2024(
نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية
ب. محافظة البقاع:
6 ــ النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي ــ القرعون
يطبّق على جمعية «موظفي وعمال مرفأ بيروت» البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، لناحية عدم إعطائها الحق في التصويت في جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية للإتحاد الـمقرر عقدها بتاريخ 27/12/2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس