All legislation

قرار Decision No. 503 16/12/2024

الغاء القرار رقم 11/1/2024 تاريخ 12/1/2024 (اخضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق)

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
16/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3174
Status
In force
Amends
قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 16/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة)،

بناء على القانون الصـادر بالـمرسـوم رقـم 31 تـاريــخ 18/1/1955 (تـحـديـد مـهـام وزارة الزراعـة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وتسهيلاً لتصدير الـموز اللبناني الى الخارج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 11/1/2024 تاريخ 12/1/2024 (احضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق(.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/12/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن