المادة 1
يلغى القرار رقم 11/1/2024 تاريخ 12/1/2024 (احضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق(.
قرار Decision No. 503 16/12/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة)،
بناء على القانون الصـادر بالـمرسـوم رقـم 31 تـاريــخ 18/1/1955 (تـحـديـد مـهـام وزارة الزراعـة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
وتسهيلاً لتصدير الـموز اللبناني الى الخارج،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 11/1/2024 تاريخ 12/1/2024 (احضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق(.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/12/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن