المادة 1
تنهى خدمة السيد يحيى شكيب خميس، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، اعتبارا من تاريخ 16/12/2024 لبلوغه السن القانونية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14556 07/01/2025
ان مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 (اخضاع الـموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11759 تاريخ 22/5/2014 (تعيين السيد يحيى شكيب خميس مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة)،
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة الـمدنية ــ سلطة الوصاية على تعاونيه موظفي الدولة بكتابها رقم 2540 تاريخ 19/11/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 854 تاريخ 17/12/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
تنهى خدمة السيد يحيى شكيب خميس، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، اعتبارا من تاريخ 16/12/2024 لبلوغه السن القانونية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
يقدم السيد يحيى شكيب خميس، الـمشمول باحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ بلوغه السن القانونية تصريحا اخيرا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج ويحدد أوجه الاختلاف واسبابه بين هذا التصريح والتصريح الاول.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 7/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل