All legislation

قرار Decision No. 278 26/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمبارزة»

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمبارزة الـمسجل بالرقم 2993/د تاريخ 17/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـمبارزة» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا

2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3 ــ نادي الروضة الرياضي ــ الدكوانة

4 ــ نادي برج عينطورة/ كسروان

5 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

ب. محافظة بيروت:

6 ــ نادي التعاضد الرياضي

7 ــ نادي القلب الاقدس في بيروت

المادة 2

تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمبارزة» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة لغاية تاريخه، كما يلي:

ــ «جمعية نجمة البقاع» ــ جب جنين: الـمرخصة بموجب القرار رقم 161/1/2024 تاريخ 31/7/2024

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس