All legislation

قرار Decision No. 280 26/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة البلياردو

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبلياردو الـمسجل بالرقم 2912/د تاريخ 11/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للبلياردو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «البلياردو» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم/ الشوف

2 ــ نادي دينامو الجديد الرياضي ــ فرن الشباك/بعبدا

3 ــ نادي إيليت للبلياردو ــ البوشرية/ الـمتن

4 ــ نادي لحود للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن

5 ــ جمعية تشامبس ــ Champs ــ جونيه/كسروان

ب. محافظة البقاع:

6 ــ نادي هدى الرسالة الرياضي ــ بعلبك

ت. محافظة الشمال:

7 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

8 ــ نادي الأرزة الرياضي ــ أبي سمرا/طرابلس

9 ــ نادي الأرز الرياضي ــ مشمش/عكار

ث. محافظة بيروت:

10 ــ نادي العهد الرياضي

11 ــ نادي الأبطال الرياضي

12 ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتـنغ كلوب أوف بيروت

ج. محافظة النبطية:

13 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «البلياردو» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، والتي تقدّمت بطلب إنتسابها الى الإتحاد الـمعني بتاريخ 5/8/2024، وغير الـمنضمة إليه لغاية تاريخه، كما يلي:

نادي التحدي الرياضي The Challenge ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 2/3/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس