إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبلياردو الـمسجل بالرقم 2912/د تاريخ 11/12/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للبلياردو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «البلياردو» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم/ الشوف
2 ــ نادي دينامو الجديد الرياضي ــ فرن الشباك/بعبدا
3 ــ نادي إيليت للبلياردو ــ البوشرية/ الـمتن
4 ــ نادي لحود للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن
5 ــ جمعية تشامبس ــ Champs ــ جونيه/كسروان
ب. محافظة البقاع:
6 ــ نادي هدى الرسالة الرياضي ــ بعلبك
ت. محافظة الشمال:
7 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس
8 ــ نادي الأرزة الرياضي ــ أبي سمرا/طرابلس
9 ــ نادي الأرز الرياضي ــ مشمش/عكار
ث. محافظة بيروت:
10 ــ نادي العهد الرياضي
11 ــ نادي الأبطال الرياضي
12 ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتـنغ كلوب أوف بيروت
ج. محافظة النبطية:
13 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «البلياردو» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، والتي تقدّمت بطلب إنتسابها الى الإتحاد الـمعني بتاريخ 5/8/2024، وغير الـمنضمة إليه لغاية تاريخه، كما يلي:
نادي التحدي الرياضي The Challenge ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 2/3/2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس