All legislation

مرسوم Decree No. 14587 09/01/2025

إعطاء الصندوق الـمركزي للـمهجرين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14587
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 147-148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14587 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 انشاء الصندوق الـمركزي للـمهجرين،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/9/30 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطي الصندوق الـمركزي للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /2,129,435,000/ ل.ل (فقط مليارين ومائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الصندوق الـمركزي للـمهجرين الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/09/30

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الصندوق الـمركزي للـمهجرين، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل