All legislation

مرسوم Decree No. 14588 09/01/2025

إعطاء الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14588
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14588 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على تعميم وزارة الـمالية رقم 2596/ص1 تاريخ 17/10/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطي الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سلفة خزينة بقيمة /214.300.000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) وفـقـا للتـفـاصـيـل التالية:

الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للعام 2026 ام بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس \الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل