إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 26/5/2002 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص الـمعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ 3% الإضافي، الهبة العينية الـمقدمة من السيد زاكي نظيم حبق لصالح مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس وهـي عبارة عن سيارة ماركة مرسيدس (MERCEDES--BENZ METRIS) لاستعمالها للخدمات التبشيرية، موديل سنة 2016، رقم الشاسي: WD4PG2EEXG3086071.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل