المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمهورية مصر العـربـيـة لصـالـح دار الفـتـوى ــ صـنـدوق الزكاة في لبنان وهي عبارة عن سيارتي إسـعـاف لاسـتـخـدامـهـا فـي الـمؤسسات الصحية التابـعـة لـه، ماركة FOTON موديل سنة 2023، رقم الهيكل CACB1NWA9PA000955 ورقم CACB1NWA2PA000091، تم إخراجها بموجب إذن خاص رقم 343/2024 الـمرفق ربطا.
كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الأذن الخاص، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 77 تاريخ 18/03/2025, article 1, 27/03/2025
عُدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14595 تاريخ 9/1/2025 (قبول هبة عينية مقدمة من جمهورية مصر العربية لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة في لبنان) لجهة رقم هيكل الآليتين ليصبح كالتالي:
والباقي دون تعديل.