All legislation

مرسوم Decree No. 14595 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمهورية مصر العربية لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14595
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 307-308
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 77 تاريخ 18/03/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14595 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمهورية مصر العـربـيـة لصـالـح دار الفـتـوى ــ صـنـدوق الزكاة في لبنان وهي عبارة عن سيارتي إسـعـاف لاسـتـخـدامـهـا فـي الـمؤسسات الصحية التابـعـة لـه، ماركة FOTON موديل سنة 2023، رقم الهيكل CACB1NWA9PA000955 ورقم CACB1NWA2PA000091، تم إخراجها بموجب إذن خاص رقم 343/2024 الـمرفق ربطا.

كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الأذن الخاص، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل