إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمـحـاكـم الشـرعـيـة الجعفرية ــ سـلـفـة خزينـة بقيمـة 12.550.000.000//ل.ل. (فقط إثنا عشر مليار وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير)،
الغاية من السلفة: شراء بدل تجهيزات ولوازم للـمحاكم التالية التي لحق بها أضرار جسيمة جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان: محكمة بنت جبيل ــ محكمة تبنين ــ محكمة جويا ــ محكمة مرجعيون ــ محكمة صور ــ محكمة النبطية ــ محكمة الشياح ــ محكمة الحارة ــ محكمة بعلبك ــ محكمة الهرمل ــ محكمة اللبوه ــ محكمة شمسطار ــ محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2026 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمحاكم الشرعية الجعفرية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل