All legislation

مرسوم Decree No. 14600 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة IMPEX الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
14600
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14600 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة IMPEX الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /492.250.000/ ل.ل (أربعمائة وإثنان وتسعون مليونا ومئـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مطافئ خاصة لإطفاء بطاريات الليثيوم العدد (20).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل