All legislation

مرسوم Decree No. 14602 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة من أسواق بيروت الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مراكز بيروت، الباشورة، الكولا

Type
مرسوم · Decree
Number
14602
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14602 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من أسواق بيروت الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، بيروت، الباشورة، الكولا، بلغت قيمتها /000.750.402/ ل.ل اربعمائة وإثـنان مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن إصلاح ست آليات.

(جدول مرفق ربطاً)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل