إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)، لا سيما الـمواد 74، 87 والـمادة 88 منه الـمتعلقة بتولّي رئيس الهيئة مهامها الى حين تعيين أعضائها،
بناء على كتابي رئيس هيئة الشراء العام رقم 383/هـ.ش.ع./2022 تاريخ 14/10/2022 وتاريخ 22/8/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 2068 تاريخ 2/8/2024،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2023-2024 تاريخ 10/9/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
1ــ تحدد سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام وفقا لـما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 الـملحقة بهذا الـمرسوم، ويخصص لكل من الـمستخدمين الـمعنيين الراتب الـمقابل لدرجته مع إحتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
2 ــ تفتح القمَّة في جميع الجداول، ويستمر الـمستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الإستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الأعلى.
3 ــ تعتبر الجداول الـمنوَّه عنها أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
يعتمد في تحديد التعويض الشهري للـمتعاقدين لدى الهيئة راتب الوظيفة الـمماثلة مهامها للـمهام التعاقدية للـمتعاقد، على أن يستفيد كل سنتين من زيادة دورية تعادل قيمتها قيمة الدرجة الـمُحددة في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة مهامها للـمهام التعاقدية.
يُعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين وتحدّد طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير في كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية بحيث تعادل قيمتها خمسة بالـمئة من أجره.
دوام العمل الرسمي:
تطبيقا لأحكام الـمادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يُحدد دوام العمل الرسمي في الهيئة بـ 35 ساعة أسبوعيا موزعة كما يأتي:
ــ أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
ــ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة، على أن تعطى ساعتان للصلاة.
الدوام النصفي للـمستخدمة الـمتزوجة:
ــ يمكن للـمستخدمة الـمتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لـمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل الـمستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات الـمحددة قانونا، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الهيئة.
ــ يُعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس الهيئة وذلك بناء على طلب معلّل من صاحبة العلاقة.
ــ تحدّد مدّة الدوام النصفي باثني عشر شهرا متتالية يمكن تجديدها للـمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الـمستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدّة إفادتها من الدوام النصفي.
ــ يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطيا قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدّم طلب تجديده خطيا عند الإقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
ــ يستحق للـمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تقتطع من أنصاف الرواتب الـمصروفة لها كامل الـمساهمة الشهرية الإلزامية الـمترتبة قانونا لصالح التعاونية.
ــ يحظر على الـمستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أيّة مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة عشرة من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير \في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلا عن ترتب الـمسؤولية الـمسلكية وفقا للأنظمة النافذة.
ــ خلافا لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو الـمعاش التقاعدي أو الـمحسومات التقاعدية.
العمل الإضافي:
يتم التكليف بالأعمال الإضافية في هيئة الشراء العام بقرار من رئيس الهيئة مع التقيد بالقوانين الـمُطبقة على موظفي الإدارات العامة.
تصحَّح عند الإقتضاء بقرار يصدر عن رئيس هيئة الشراء العام الأخطاء الـمادية فقط الحاصلة في الجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم على أن يصدَّق وفقا للأصول.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل