All legislation

مرسوم Decree No. 39 31/01/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
39
Date
31/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 495-496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 39 تاريخ 31/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على مشروع موازنة عام 2025،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة71.600.000.000 /ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب400.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية

النبذة 9 ــ لوازم مكتبية اخرى300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 1 ــ ملابس 1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية8.800.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

النبذة 9 ــ لوازم ادارية اخرى100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الفقرة 5 ــ مبيدات

النبذة 1 ــ مبيدات 500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 6 ــ مواد زراعية

النبذة 3 ــ بذور ونصوب وشتول500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذ 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل11.000.000.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب7.000.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات9.000.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل11.000.000.000 /ل.ل.

فقد أحد عشر مليار ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ(

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية6.000.000.000 /ل.ل.

فقط ست مليارات ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى7.000.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 71.600.000.000 /ل.ل. فقط واحد وسبعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل