All legislation

مرسوم Decree No. 14609 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية الإنماء والتجدد الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز قب الياس

Type
مرسوم · Decree
Number
14609
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14609 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية الإنماء والتجدد الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قب الياس بلغت قيمتها /000.500.103/ ل.ل مائة وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذات عمل كاملة عدد 10 ورنجر

عدد 10 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل