إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لاسيما الـمادة 80 منه،
بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدى وزارة الطاقة والـمياه تحت الرقم 256/2010 تاريخ 21/10/2010، والـمسجل لدينا تحت الرقم 2011/5562 تاريخ 21/12/2011
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 1138/2021 تاريخ 21/6/2022
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 11/6/2024 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالاحالة رقم 8725/2022 الصادرة بتاريخ 12/7/2024
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد بهجت فايز محمود فضلة عقار الدولة رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /218/م.م، بسعر /3.400.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /741.200.000/ل.ل (سبعمئة وإحدى وأربعون مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل