All legislation

مرسوم Decree No. 14585 19/01/2025

بيع فضلة العقار رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
14585
Date
19/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14585 تاريخ 19/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لاسيما الـمادة 80 منه،

بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدى وزارة الطاقة والـمياه تحت الرقم 256/2010 تاريخ 21/10/2010، والـمسجل لدينا تحت الرقم 2011/5562 تاريخ 21/12/2011

بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 1138/2021 تاريخ 21/6/2022

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 11/6/2024 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالاحالة رقم 8725/2022 الصادرة بتاريخ 12/7/2024

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد بهجت فايز محمود فضلة عقار الدولة رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /218/م.م، بسعر /3.400.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /741.200.000/ل.ل (سبعمئة وإحدى وأربعون مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل