All legislation

مرسوم Decree No. 29 28/01/2025

زيادة عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
29
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 496-497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 29 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر في 7 أيار 1949،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لا سيما الـمادة 38 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُضاف عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس ويحدد وفقا لـما يلي:

مدينة طرابلس

الحي: التبانة 14

عدد المختارين: 14

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي