المادة 1
يُضاف عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس ويحدد وفقا لـما يلي:
مدينة طرابلس
الحي: التبانة 14
عدد المختارين: 14
مرسوم Decree No. 29 28/01/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر في 7 أيار 1949،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لا سيما الـمادة 38 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
يُضاف عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس ويحدد وفقا لـما يلي:
مدينة طرابلس
الحي: التبانة 14
عدد المختارين: 14
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي