إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10707 تاريخ 26/11/2022، إسقاط قسمين من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة القبيات العقارية، قضاء عكار.
بناء على طلب الـمستدعي ــ دومينك موسى سماحة الـمسـجـل لـديـنـا تـحـت الرقم 4062/2022 تاريخ 21/11/2023 لشراء فضلة العقارين رقم 6809 و6810 من منطقة القبيات العقارية، قضاء عكار،
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 12792 الصادرة بتاريخ 8/12/2023،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 24/9/2024 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالإحالة رقم 12792/2023 تاريخ 11/12/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السادة دومينك موسى سماحة (2400 سهم استثمار) وموسى ــ اوليفيه دومينك سماحة (2400 سهم رقبة) عقاري الدولة رقم 6809 و6810 من منطقة القبيات العقارية، قضاء عكار، البالغة مساحتها على التوالي /284/م.م و/316/م.م. بسعر للـمتر الوحد /1.350.000/ل.ل. أي بمبلغ إجمالي قدره /810.000.000/ل.ل. (ثمانمئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية(.
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل