إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدينا تحت الرقم 3709/2020 تاريخ 4/8/2020
بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 9939/2020 الصادرة بتاريخ 18/10/2022
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 28/5/2024
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 7021 الصادرة بتاريخ 3/7/2024
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد شربل الياس صفير فـضـلـة عـقـار الدولة رقم 432 من منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /45/م.م، بسعر
/21.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /945.000.000/ل.ل (تسعمئة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل