All legislation

مرسوم Decree No. 14586 09/01/2025

بيع فضلة العقار رقم 432 من منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
14586
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14586 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدينا تحت الرقم 3709/2020 تاريخ 4/8/2020

بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 9939/2020 الصادرة بتاريخ 18/10/2022

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 28/5/2024

بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 7021 الصادرة بتاريخ 3/7/2024

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد شربل الياس صفير فـضـلـة عـقـار الدولة رقم 432 من منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /45/م.م، بسعر

/21.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /945.000.000/ل.ل (تسعمئة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل