All legislation

مرسوم Decree No. 36 30/01/2025

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
36
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 36 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد فؤاد محمد ثـنيان الغانم من الجنسية الكويتية الـمسـجل برقم 227/2025 تاريخ 16/1/2025 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع الـمساحات الـمملوكة والـمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد فؤاد محمد ثـنيان الغانم من الجنسية الكويتية بتملك /1067/ سهما من العقار رقم /711/ من منطقة شملان العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته الاجمالية /3910/ م.م وكامل العقار رقم /712/ من منطقة شملان العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته الاجمالية /4806/م.م و1200 سهما من العقار رقم /3/ من منطقة شملان العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته الاجمالية /4806/م.م من منطقة شملان العقارية ــ قضاء عاليه بحيث تصبح الـمساحة الاجمالية الـمطلوب تملكها /8947.32/ م.م. والغاية من التملك هذا العقار هي للسكن.

على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل