All legislation

مرسوم Decree No. 14593 09/01/2025

بيع فضلات العقارات رقم 3183، 3185، 3181 من منطقة بشمزين العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
14593
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 312-313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14593 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبـيـع أمـلاك الدولة الخصوصية غير الـمنـقـولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدينا تحت الرقم 1792/2022 تاريخ 17/5/2022

بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه رقم 425/ص1 تاريخ 24/11/2022

بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 113/2023 الصادرة بتاريخ 24/1/2024

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة رقم 235 تاريخ 19/3/2024

بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 113/2023 الصادرة بتاريخ 12/6/2024

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد صفاء ابراهيم نجار فضلة عقارات الدولة رقم 3183، 3185، 3181 من منطـقـة بشمزين العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتهم على التوالي /18/م.م، /35/م.م، /39/م.م. بسعر /2.237.500/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره

/205.850.000/ل.ل (مئتان وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل