إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبـيـع أمـلاك الدولة الخصوصية غير الـمنـقـولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على كتاب الـمستدعي الـمسجل لدينا تحت الرقم 1792/2022 تاريخ 17/5/2022
بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه رقم 425/ص1 تاريخ 24/11/2022
بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 113/2023 الصادرة بتاريخ 24/1/2024
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة رقم 235 تاريخ 19/3/2024
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 113/2023 الصادرة بتاريخ 12/6/2024
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد صفاء ابراهيم نجار فضلة عقارات الدولة رقم 3183، 3185، 3181 من منطـقـة بشمزين العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتهم على التوالي /18/م.م، /35/م.م، /39/م.م. بسعر /2.237.500/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره
/205.850.000/ل.ل (مئتان وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل