All legislation

مرسوم Decree No. 14618 09/01/2025

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
14618
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14618 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة GLOBAL CLEARING FORWARDING بدل تحمل تكاليف تنفيذ عرض شركة DATACONSULT لفحص الأجهزة وكابلات الفايـبر بـقـيـمـة /1.221/ دولار أميركي أي ما يعادل /18.315.000/ ل.ل (ثمانية عشر مليون وثلاثمئة وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل