إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة GLOBAL CLEARING FORWARDING بدل تحمل تكاليف تنفيذ عرض شركة DATACONSULT لفحص الأجهزة وكابلات الفايـبر بـقـيـمـة /1.221/ دولار أميركي أي ما يعادل /18.315.000/ ل.ل (ثمانية عشر مليون وثلاثمئة وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل