إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على كتاب الـمستدعون الـمسجل لدينا تحت الرقم 1061/2017 تاريخ 22/2/2017،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه رقم 191/ص تاريخ 27/4/2018 الـمبنية على كتاب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة الصادر بتاريخ 16/7/2024،
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 913/2023 الصادرة بتاريخ 19/8/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يـبـاع مـن السـادة جوانا وأندريا شوقي قازان وكارل ماريو ميشال قازان فـضـلـة عـقـار الـدولـة رقـم 2457 مـن مـنـطـقـة الصفرا العقارية، قـضـاء كسـروان، البالغة مساحته على /66/م.م. بسعر /35.800.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ إجمالي قدره /2.362.800.000/ل.ل (ملياران وثلاثمئة واثنين وستون مليون وثمانمئة ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل