All legislation

مرسوم Decree No. 30 28/01/2025

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ سلفة خزينة لتغطية نفقات معالجة في الـمستشفيات

Type
مرسوم · Decree
Number
30
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 499-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 30 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية تعديلاته لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش الادارة الـمركزية وقيادة الجيش(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى وزارة الـدفــاع الوطـنـي ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة /8.738.000.000.000/ ل.ل (فقط ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثين مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات معالجة العسكريين وذويهم في الـمستشفيات، ودفع مستحقات الـمستشفيات الـمدنية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الـملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل