All legislation

مرسوم Decree No. 37 31/01/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سير (قضاء الـمنية ـ الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
31/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 31/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية ميزات الإنسانية الـمسجل بالرقم 9342/12 تاريخ 7/9/2020 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصـة فـي سـير (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسـم «كويت العطاء».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية ميزات الإنسانية مركزها سير (قضاء الـمنية ــ الضنية) بفتح مدرسة خاصـة كاملة الـمراحل ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والرسم، والكمبيوتر، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /390/ من منطقة سير العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسم «كويت العطاء».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي