إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية ميزات الإنسانية الـمسجل بالرقم 9342/12 تاريخ 7/9/2020 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصـة فـي سـير (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسـم «كويت العطاء».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية ميزات الإنسانية مركزها سير (قضاء الـمنية ــ الضنية) بفتح مدرسة خاصـة كاملة الـمراحل ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والرسم، والكمبيوتر، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /390/ من منطقة سير العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسم «كويت العطاء».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي