All legislation

مرسوم Decree No. 14569 09/01/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص في الضبيه (قضاء الـمتن) بإسم «الـمركز الـمريمي التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
14569
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 314-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14569 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة) بناء على الـمراسيم رقم 6590 تاريخ 1/4/1995 ورقم 10597 تاريخ 12/7/1997 ورقم 8128 تاريخ 3/7/2002 ورقم 593 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5864 تاريخ 8/7/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الضبيه (قضاء الـمتن) بإسم "الـمركز الـمريمي التقني")،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الرهبانية الـمريمية الـمارونية والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3008/6 تاريخ 1/6/2022 والـمتضمن طلب إنشاء إختصاصات في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـرخص للرهبانية الـمريمية الـمارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمركز الـمريمي التقني» القائم على العقار رقم 167 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

1 ــ اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

امين خدمة بالـمطعم

التكميل

التكميلية الـمهنية

حلواني

التكميل

التكميلية الـمهنية

طـاه

التكميل

التكميلية الـمهنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البناء والاشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ البيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ الايواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ الحلويات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الكهرباء

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الالكترونيك

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الاكتروميكانيك

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمعلوماتية الادارية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي