All legislation

مرسوم Decree No. 34 30/01/2025

إعطاء وزارة الاتصالات ـ الهيئة الـمنظمة للاتصالات ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
34
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 500-501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 34 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قـانـون الـمحاسـبـة العمومية وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 422 تاريخ 21/7/2007، (تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية(،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمـنـظـمـة للاتـصــالات ــ سـلـفـة خـزيـنـة بـقـيـــمـــة /213.795.511.000/ ل.ل، (مئتان وثلاثة عشر ملياراً وسبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وأحد عشر الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات رواتب وأجور العاملين لدى الهيئة الـمنظمة للاتصالات لعام 2024

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات للعام 2025

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل