إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قـانـون الـمحاسـبـة العمومية وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 422 تاريخ 21/7/2007، (تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية(،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024(،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمـنـظـمـة للاتـصــالات ــ سـلـفـة خـزيـنـة بـقـيـــمـــة /213.795.511.000/ ل.ل، (مئتان وثلاثة عشر ملياراً وسبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وأحد عشر الف ليرة لبنانية فقط لا غير).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات رواتب وأجور العاملين لدى الهيئة الـمنظمة للاتصالات لعام 2024
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات للعام 2025
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل