All legislation

قرار Decision No. 151 24/01/2025

إعلان حلّ مجلس بلدية كفرفالوس ـ قضاء جزين وتكليف رئيس القسم الأصيل في قائمقامية قضاء جزين القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
24/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 501-502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 24/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 71/ب تاريخ 15/1/2025،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية كفرفالوس ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى رئيس القسم الأصيل في قائمقامية قضاء جزين السيد شوقي رضا متيرك القيام بأعمال مجلس بلدية كفرفالوس حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي