المادة 1
يعاد العمل لغاية 31/12/2025 بالقرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الـماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 165 28/01/2025
إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة /9/ من القانون رقم (59/88(،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار الـمشترك رقم 75 تاريخ 27/1/2022 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2022،
بناء على الطلب الـمقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات برقم 948/2024 تاريخ 15/2/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل لغاية 31/12/2025 بالقرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الـماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحية التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يرتب عليها اية اعباء او عطل وضرر او حق بالتعويض من اي نوع كان لـمصلحة النادي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي