All legislation

قرار Decision No. 165 28/01/2025

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة /9/ من القانون رقم (59/88(،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار الـمشترك رقم 75 تاريخ 27/1/2022 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات برقم 948/2024 تاريخ 15/2/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل لغاية 31/12/2025 بالقرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الـماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحية التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يرتب عليها اية اعباء او عطل وضرر او حق بالتعويض من اي نوع كان لـمصلحة النادي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي