All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 14/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع مالكي تلال العسل ـ كفرذبيان» مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
14/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 502-503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 14/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع مالكي تلال العسل ـ كفرذبيان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13166 تاريخ 6/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع مالكي تلال العسل ـ كفرذبيان»

مركزها: سن الفيل ــ حرش تابت ــ ملك شقير ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تحسين وتطوير وتجميل منطقة تلال العسل في كفرذبيان.

2 ــ التعاون والتنسيق مع البلديات لتطوير الحدائق العامة والقيام بأعمال التشجير وزرع الشتول وبعد موافقة هذه البلديات على هذه الـمشاريع.

4 ــ دعم ومساعدة البلديات والهيئات الـمختصة في تحسين البنى التحتية في منطقة تلال العسل.

5 ــ كل من شأنه تحسين وتطوير منطقة تلال العسل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي باسكالي ابراهيم

رولان فرينان خوري

جرجي سهيل شاغوري

جوزف سامي فرح

باتريك شارل ريمون نحاس

رامز فواد الحداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جوزف سامي فرح.

3 ــ إنشاء Gated Community مع مدخل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي