المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 إنشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ عاليه" على العقار رقم 416 بناء A الاقسام 17, 16 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 14573 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر مكداش الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/4451 تاريخ 2023/10/19 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم "معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ عاليه".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 إنشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ عاليه" على العقار رقم 416 بناء A الاقسام 17, 16 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1- في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية الـمهنية
التربية البدنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
رعاية طفل
التكميل
التكميلية الـمهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية الـمهنية
طـاه
التكميل
التكميلية الـمهنية
تكنولوجيا الـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمعلوماتية ــ البرمجة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمحاسبة والـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية ــ الانتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الازياء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الرسم الـمعماري
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمساحة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البناء والاشغال العامة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الإلكتروميكانيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الانظمة والشبكات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية الـمختصة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمعلوماتية الادارية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العلوم الـمخبرية الطبية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
مصور اشعة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الادارة الفندقية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
البناء والأشغال العامة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الالكتروميكانيك
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الإلكترونيك
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
ميكانيك السيارات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية الـمختصة
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ميكاترونيك السيارات
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الـمعلوماتية ــ فرع البرمجيات
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
علوم مختبرات الاسنان
الأطر العليا
الاجازة الفنية
-2 التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
تزيين الشعر النسائي
العلاج التجميلي
فني في تصميم وتنفيذ الازياء
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
ربط شبكات الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
اللغة الفرنسية
فني في الـمونتاج
مشغل ومصلح أجهزة الهاتف الخلوي
تقنيات التدريب الشخصي
مساعد صحي
الـماكياج
العناية بالبشرة
فني في تصميم الـمجوهرات
مساعد في ادارة الـمؤسسات الفندقية
تقني تصوير اشعة
اللغة الانكليزية
التصوير الفوتوغرافي
الرسم الهندسي على الكمبيوتر
حجز وبيع تذاكر السفر
مساعد في ادارة التغذية
مساعد صيدلي
مساعد طبيب اسنان
فني في تصميم الاعلانات
فني في الـمطبخ الغربي
تزيين الشعر الرجالي
النقل البحري
فني في الاعلان والتسويق
فني في الـمطبخ الشرقي
فني في الحلويات
النقل البري
النقل الجوي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي الإمـضاء: عباس الحلبي