المادة 1
أنهيت خدمة السيد أنطوان طعمه (رقمه الـمالي 1/361)، القاضي في ملاك القضاة العدليين بناء لطلبه لبلوغ خدماته العملية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14557 07/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13369 تاريخ 10/9/2004 الـمتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم السيد أنطوان طعمه،
بناء على الطلبين الـمقدمين من القاضي السيد أنطوان طعمه والـمسجلين برقم 2795/ق تاريخ 23/9/2024 و29/10/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد أنطوان طعمه (رقمه الـمالي 1/361)، القاضي في ملاك القضاة العدليين بناء لطلبه لبلوغ خدماته العملية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل