ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هاي هي» "Hay Hiya" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشترك برقم 8947 تاريخ 20/6/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 2707 ــ القسم رقم 13 ــ ملك سامي رائف سماره.
غايتها: ــ رعاية الطفولة والأمومة في جميع مراحلها.
ــ تقديم الـمساعدات للنساء لاسيما في الـمجال الصحي والـمستلزمات الشخصية النسائية.
ــ الـمساعدة في رفع الـمستوى الـمعيشي للنساء من الناحية الاجتماعية والثقافية.
ــ توعية الـمرأة اللبنانية نحو دورها في الـمجتمع.
ــ تقديم مساعدات عينية ومالية بشكل مؤقت أو ثابت.
ــ إقامة الـمعارض.
ــ تنظيم النشاطات والندوات الاجتماعية والثقافية والصحية والفنية بما يتلائم مع نشاط الجمعية الأساسي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الكسندرا اليزابيت انطوان القارح
الان الفرد كردي
جينيفر بسام الحاج
حليم انطوان القارح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الكسندرا اليزابيت انطوان القارح.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي