All legislation

مرسوم Decree No. 14567 09/01/2025

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
14567
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14567 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على إحالة رئيس مجلس شورى الدولة تـاريـخ 3/9/2024،

وبعد، موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت في منصب الشرف القاضي السابقة السيدة ميريه عفيف برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري