All legislation

مرسوم Decree No. 14589 09/01/2025

تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا

Type
مرسوم · Decree
Number
14589
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14589 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (الـمفقودين والـمخفيين قسرا) لا سيما الـمادة 10 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 وتعديلاته (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـدل تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا على الشكل التالي:

القاضي في منصب الشرف السيدة رولا الـمصري ــ بدلا من القاضي السيد سليم الأسطا

القاضي في منصب الشرف السيد روكس رزق ــ بدلا من القاضي السيد انطوان ضاهر

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري