All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 20/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «فوتورا لاب Futura Leb» مركزها: غادير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «فوتورا لاب Futura Leb» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13244 تاريخ 19/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«فوتورا لاب Futura Leb»

مركزها: غادير ــ شارع مار انطونيوس ــ العقار رقم 1113 ــ القسم 7 ــ بناية عبد الـمسيح ــ ملك طوني الاسمر وريتا ناصيف ــ الطابق الاول ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي والتربوي التي تساعد الشباب والشابات عبر الـمحاضرات والـمؤتمرات.

2 ــ زيادة الوعي ورفع الـمستوى التربوي عبر القيام بدورات محو الامية وتفعيل الـمهارات التقنية وتطوير الأداء العلـمي.

3 ــ تقديم مساعدات للأطفال والـمسنين والفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الاجتماعية والعمل على تنمية قدراتهم ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة الأنشطة والبرامج.

4 ــ مساعدة الـمزارعين في صقل خبراتهم واعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني.

5 ــ القيام بنشاطات ترفيهية لنشر التواصل الاجتماعي والقيم الاخلاقية بين مختلف الإنتماءات والأديان عبر إنشاء الحدائق العامة للأطفال.

6 ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.

7 ــ دعم الشباب والشابات عبر القيام بالدورات التدريبية في مختلف الـمهن لزيادة قدراتهم وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكامل الاعمال والـمراحل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ريتا جرجس ناصيف

رين جرجي العتيق

كريستين عازار رباع

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جرجس ناصيف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي