All legislation

مرسوم Decree No. 14574 09/01/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في دير دلوم (قضاء عكار) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ فرع عكار الثاني»

Type
مرسوم · Decree
Number
14574
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 319-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14574 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر فوزي مكداش والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 5032/6 تاريخ 25/10/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في دير دلوم (قضاء عكار)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ فرع عكار الثاني» القائم على العقار رقم 147 من منطقة دير دلوم العقارية (قضاء عكار)

المادة 2

يسدي الـمعهد:

1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية الـمهنية

طـاه

التكميل

التكميلية الـمهنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية الـمهنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية الـمهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية الـمهنية

الـمحاسبة والـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمعلوماتية ــ البرمجة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم الـمعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البناء والاشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكتروتكنيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمعلوماتية الادارية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الانظمة والشبكات

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية البدنية والرياضية والفنية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الـمختصة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العلوم الـمخبرية الطبية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

البناء والاشغال العامة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الالكترونيك

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الاكتروميكانيك

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الـمختصة

الأطر العليا

الاجازة الفنية

2-ــ التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص:

اللغة الالـمانية

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

تصميم الـمواقع الالكترونية

اخصائي في الـمونتاج

فني في تصميم الاعلانات

مساعد صحي

تقني الكتروني

فني في الطبخ الغربي

العناية بالبشرة

العلاج التجميلي

اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء

اخصائي تبريد وتكييف الهواء

تقني في التغذية

تقنيات التدريب الشخصي

الطاقة الشمسية ــ توليد الكهرباء

اللغة التركية

ربط شبكات الكمبيوتر

فني في الاعلان والتسويق

التصوير الفوتوغرافي

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

تقني كهربائي عام

فني في الطبخ الشرقي

الـماكياج

العناية بالاظافر

تزيين الشعر الرجالي

اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية

تغذية الرياضي

مساعد صيدلي

الطاقة الشمسية ــ تسخين الـماء

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي