All legislation

مرسوم Decree No. 14596 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
14596
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14596 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد مصطفى هاشم الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن أعمال إعادة تأهيل في دار السكن.

قـيـمـة الهـبـة التقديريـة /9.150/ يورو أي ما يعادل /909.537.450/ ل.ل. (تسعمائة وتسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل