All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 20/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية انماء بلدتي» "INMA'A BALDATI FOUNDATION" مركزها: ريمات ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 506-507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية انماء بلدتي"INMA'A BALDATI FOUNDATION"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9216 تاريخ 16/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ريمات ــ العقار رقم 307 ــ بلوك D ــ ملك سيروب سموال كزيران ــ قضاء جزين.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة الاجتماعية في رفع وتحسين اوضاع البلدات الريفية عبر تقديم الـمساعدات التربوية والتعليمية والاجتماعية والعينية والغذائية، ومساعدة الـمسنين والايتام الـمحتاجين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دور الرعاية والتأهيل، وإقامة دورات تدريبية للنساء لتعزيز قدراتهم الـمتعلقة بالـمهن الحرفية والـمنتجات الغذائية الريفية الـمنزلية.

2 ــ دعم الـمزارعين وتشجيع الاستثمار الزراعي وإعداد برامج للتوعية ودعم الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة والاهتمام بشؤون البيئة، وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها واعتماد الطاقة الـمتجددة البديلة في كافة الـمجالات، وتأمين الادوية والـمعدات الزراعية اللازمة وإقامة حملات التشجير الـمتواصلة وإنشاء الحدائق العامة.

3 ــ العمل والتعاون مع البلديات والجهات الـمختصة عبر تأمين جميع حاجاتها من مشاريع للبنى التحتية الانمائية، بما يتوافق مع القوانين والانظمة الـمرعية، والانتقال بالبلدات الريفية الى مستوى جمالي وحضاري توخيا لتحسين الإطار الطبيعي والتراثي والعمراني فيها.

4 ــ الصحة دعم وإنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز الصحية وتقديم الـمساعدات والخدمات الطبية والأدوية الـمجانية للـمرضى والـمحتاجين، عبر تأمين الـمواد الطبية ومستلزمات الـمستوصفات، وخاصة في الأرياف وتأمين سيارات الاسعاف والـمختبرات وعيادات نقالة لتقديم الرعاية الصحية والطبية على كافة الاراضي اللبنانية.

5 ــ العمل على نشر ثقافة الـمساواة للجميع امام القانون ومنع التمييز سواء على مستوى العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الطائفة أو العمر ومناهضة العنف الجندري والعنف ضد الـمرأة وضد الأطفال كما كل نشاط عنفي بين مكونات الـمجتمع وطوائفه وأعراقه، وإجراء اللقاءات والوساطات وغيرها في هذا الخصوص.

6 ــ مد جسور التعاون بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب، عبر اقامة الـمعارض الاقتصادية والتجارية والتراثية والحرفية في كافة الـمناطق اللبنانية، وكما دول الانتشار وزيادة الوعي والـمعرفة بالقضايا الانسانية والوطنية.

7 ــ التنظيم أو الـمساهمة في إقامة الاحتفالات والـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض والعروض الفنية والـموسيقية والـمسرحية والرقص والتراثية اضافة الى النشاطات الترفيهية والتثقيفية والندوات الهادفة الى تعزيز دور الشباب والنساء في الحياة العامة، ودعم سائر الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

8 ــ من اجل تحقيق نشاطاتها تتعاون الجمعية مع مختلف الـمؤسسات الرسمية والخاصة ومع كافة الهيئات والشركات والنقابات الـمحلية والعربية والاجنبية والـمنظمات الدولية في لبنان والعالـم، وتسعى الى إقامة شبكة علاقات عامة وتوأمة مع جمعيات لبنانية وأجنبية مشابهة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بيار كميل كساب

سيروب سموال كزيران

الياس مخايل الحلو

فادي الياس عواد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي الياس عواد.

«جمعية انماء بلدتي"INMA'A BALDATI FOUNDATION"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي