إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة طاقة انرجي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية اليانصيب الوطني وتقدر قيمتها بحوالي 4.884.6$ أي ما يوازي مبلغ //437.171.000// ل.ل. (فبط أربعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن تجهيزات للطاقة الشمسية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل