المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ برجا» القائم على العقار رقم 1810 الطابقين الاول والثاني من منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف(
قرار Decision No. 14576 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر فوزي مكداش والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/3127 تاريخ 2023/8/17 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في برجا (قضاء الشوف)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ برجا» القائم على العقار رقم 1810 الطابقين الاول والثاني من منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف(
يسدي الـمعهد:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي