إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تــاريــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 1293 تاريخ 24/8/2017 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة)،
بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 9 تاريخ 4/3/2015، ومحضر رقم 17 تاريخ 29/4/2015، ومحضر رقم 30 تاريخ 18/12/2024،
بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 80 تاريخ 19/8/2016،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 1/11/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل نظام بناء العقارين رقم 172 و1910 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) الـمصدق بالـمرسوم رقم 1293 تاريخ 24/8/2017، بحيث يصبح:
الاستثمار السطحي 40% بدلا من 20%،
الاستثمار العام 12 بدلا من 0.6،
عدد الطوابق 4 بدلا من 3،
ارتفاع أقصى 15م بدلا من 9.5م،
على ان تخصص الزيادة لنشاطات تربوية أو استشفائية وخلافه، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 1/11/2011 .
ألغي كل تصميم سابق مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية