ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Kee-PING Hope" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9540 تاريخ 25/7/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين سعادة ــ شارع الصنوبر ــ العقار رقم 3032 ــ بناية ستيفاني ــ بلوك أ ــ الطابق الثالث ــ ملك هيام الياس عيد ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ إن أهداف هذه الجمعية هي اجتماعية وهي تعمل في جميع هذه الـميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي.
ــ تنمية الأطفال الذين يحبون لعبة تنس الطاولة.
ــ الترفيه وجمع الناس معا.
ــ التوعية حول تنس الطاولة في الـمجتمعات اللبنانية الـمحرومة.
ــ تشجيع على اللعبة وتعزيز الشمولية وروح الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، شرط أن لا تقوم الجمعية بأية أنشطة في لعبة كرة الطاولة تدخل في اختصاص الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة من تنظيم بطولات أو مشاركات خارجية على سبيل الـمثال لا الحصر.
الـمؤسسون السادة:
ميساء كمال بصيبص
ايفا جورج مطر
بديع الياس رامح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ بديع الياس رامح.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي