All legislation

قرار Decision No. 14577 09/01/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الـمصيطبة (قضاء بيروت) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
14577
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 328-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14577 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر فوزي مكداش والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/4952 تاريخ 2022/10/24 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الـمصيطبة (قضاء بيروت)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بيروت» القائم على العقار رقم 1856 البناء الشمالي من منطقة الـمصيطبة العقارية (قضاء بيروت)

المادة 2

يسدي الـمعهد:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي